ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 7 · صفحة 263

العربية (المصدر)

وقد قال عليه [الصَّلاةُ و] (٧) السَّلَامُ: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وعَنِ النَّائِمِ حتى يَسْتَيْقِظَ" (٨). فنَصَّ على الثَّلاثةِ، والمُبَرْسَمُ والمُغْمَى عليه في مَعْنَى المَجْنُونِ والنائِمِ. ولأنَّه قَوْلٌ من غائِبِ العَقْلِ، فلم يَثْبُتْ له حُكْمٌ، كالبَيْعِ والطَّلَاقِ. وأما الصَّبِىُّ المُمَيِّزُ، فإن كان مَحْجُورًا عليه، لم يَصِحَّ إقْرَارُه، وإن كان مَأْذُونًا له، صَحَّ إقْرَارُه في قَدْرِ ما أُذِنَ له فيه. قال أحمدُ، في رِوايةِ مُهَنَّا، في اليَتِيمِ: إذا أُذِنَ له في التِّجارَةِ وهو يَعْقِلُ البَيْعَ والشِّرَاءَ، فبَيْعُه وشِرَاؤُه جائِزٌ. وإن أقَرَّ أنَّه اقْتَضَى شَيْئًا من مالِه، جَازَ بِقَدْرِ ما أَذِنَ له وَلِيُّه فيه. وهذا قولُ أبى حنيفةَ. وقال أبو بكرٍ، وابنُ أبي موسى: إنَّما يَصِحُّ إقْرَارُه فيما أُذِنَ له في التِّجَارَةِ فيه، في الشَّىْءِ اليَسِيرِ. وقال الشّافِعِىُّ: لا يَصِحُّ إقْرَارُه بحالٍ؛ لِعُمُومِ الخَبَرِ، ولأنَّه غيرُ بالِغٍ، فأشْبَهَ الطِّفْلَ، ولأنَّه لا تُقْبَلُ شَهَادَتُه ولا رِوَايَتُه، فأَشْبَهَ الطِّفْلَ. ولَنا، أنَّه عاقِلٌ مُخْتَارٌ، يَصِحُّ تَصَرُّفُه، فصَحَّ إقْرَارُه، كالبالِغِ، وقد دَلَّلْنَا على صِحَّةِ تَصَرُّفِه فيما مَضَى، والخَبَرُ مَحْمُولٌ على رَفْعِ التَّكْلِيفِ والإِثْمِ. فإن أقَرَّ (٩) مُرَاهِقٌ غيرُ مَأْذُونٍ له، ثم اخْتَلَفَ هو والمُقَرُّ له في بُلُوغِه، فالقولُ قولُه، إلَّا أن تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِبُلُوغِه؛ لأنَّ الأَصْلَ الصِّغَرُ. ولا يَحْلِفُ المُقِرُّ؛ لأنَّنا حَكَمْنَا بعَدَمِ بُلُوغِه، إلَّا أن يَخْتَلِفَا بعدَ ثُبُوتِ بُلُوغِه، فعليه اليَمِينُ أنَّه حِينَ أقَرَّ لم يكُنْ بَالِغًا. ومن زَال عَقْلُه بِسَبَبٍ (١٠) مُبَاحٍ، أو مَعْذُور فيه، فهو كالمَجْنُونِ، لا يُسْمَعُ إقْرَارُه. بلا خِلَافٍ. وإن كان بمَعْصِيَةٍ، كالسَّكْرَانِ، ومَن شَرِبَ ما يُزِيلُ عَقْلَه عامِدًا لغير حاجَةٍ، لم يَصِحَّ إقْرَارُه. ويَتَخَرَّجُ أن يَصِحَّ بنَاءً على وُقُوعِ طَلَاقِه. وهو مَنْصُوصُ الشّافِعِىِّ؛ لأنَّ أفعَالَه تَجْرِى مَجْرَى الصَّاحِى. ولَنا، أنَّه غيرُ

الحواشي

(٧) سقط من: أ، ب، م.(٨) تقدم تخريجه في: ٢/ ٥٠.(٩) في م زيادة: "من هو".(١٠) في أ: "لسبب".

السابقمجلد 7 · صفحة 263التالي
السابق7·263التالي