ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 7 · صفحة 267٨٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بشىء، واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين)

العربية (المصدر)

لِلْحَمْلِ. وإن أَطْلَقَ، فقال أبو عبدِ اللَّه ابن حامِدٍ: يَصِحُّ. وهو أصَحُّ قَوْلَىِ الشّافِعِىِّ؛ لأنَّه يجوزُ أن يَمْلِكَ بوَجْهٍ صَحِيحٍ، فصَحَّ له الإِقْرَارُ المُطْلَقُ، كالطِّفْلِ. فعلَى هذا، إن وَلَدَتْ ذَكَرًا أو أُنْثَى، كان بينهما نِصْفيْنِ. وإن عَزَاهُ إلى إِرْثٍ أو وَصِيَّةٍ، كان بينهما على حَسَبِ اسْتِحْقَاقِهِما لذلك. وقال أبو الحَسَنِ التَّمِيمِىُّ: لا يَصِحُّ الإِقْرَارُ إلَّا أن يَعْزِيَهُ (٢٢) إلى إِرْثٍ أو وَصِيَّةٍ. وهو قولُ أبى ثَوْرٍ، والقولُ الثاني لِلشّافِعِىِّ؛ لأنَّه لا يَمْلِك بغيرِهما. فإن وَضَعَتِ (٢٣) الوَلَدَ مَيِّتًا، وكان قد عَزَا الإِقْرَارَ إلى إرْثٍ أو وَصِيَّةٍ، عادَتْ إلى وَرَثَةِ المُوصِى ومَوْرُوثِ الطِّفْلِ، وإن أطْلَقَ الإِقْرَارَ، كُلِّفَ ذِكْرَ السَّبَبِ، فيُعْمَلُ بقَوْله، فإن تَعَذَّرَ التَّفْسِيرُ بمَوْتِه أو غيرِه، بَطَلَ إقْرَارُه، كمَن أقَرَّ لِرَجُلٍ لا يَعْرِفُ مَن أرَادَ بإِقْرَارِه. وإن عَزَا الإِقْرَارَ إلى جِهَةٍ غيرِ صَحِيحَةٍ، فقال: لهذا الحَمْل علَىَّ أَلْفٌ أقْرَضَنِيهَا، أو وَدِيعَةٌ أخَذْتُها منه. فعلَى قولِ التَّمِيمِىِّ، الإِقْرَارُ باطِلٌ، وعلى قولِ ابنِ حامِدٍ، يَنْبَغِى أن يَصِحَّ إقْرَارُه؛ لأنَّه وَصَلَ إقْرَارَه بما يُسْقِطُه، فيَسْقُطُ ما وَصَلَهُ به، كما لو قال: له عَلىَّ أَلْفٌ لا تَلْزَمُنِى. وإن قال: له علىَّ أَلْفٌ جَعَلتُها له. أو نحوَ ذلك، فهى عِدَةٌ لا يُؤْخَذُ بها. ولا يَصِحُّ الإِقْرَارُ لِحَمْلٍ إلَّا إذا تُيُقِّنَ أنَّه كان مَوْجُودًا حالَ الإِقْرَارِ على ما تَبَيَّنَ (٢٤) في مَوْضِعِه. وإن أقَرَّ لِمَسْجِدٍ أو مَصْنَعٍ أو طَرِيقٍ، وعَزَاهُ إلى سَبَبٍ صَحِيحٍ، مثل أن يقول: مِن غَلَّةِ وَقْفِه. صَحَّ. وإن أطْلَقَ، خُرِّجَ على الوَجْهَيْنِ.

٨٤٩ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أقَرَّ بِشَىءٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلًا، إلَّا أنْ يَسْتَثْنِىَ عَيْنًا مِنْ وَرِقٍ، أوْ وَرِقًا من عَيْنٍ)

في هذه المسألة فَصْلَانِ:

أوَّلُهما: أنَّه لا يَصِحُّ الاسْتِثْناءُ في الإِقْرَارِ من غيرِ الجِنْسِ، وبهذا قال زُفَرُ، ومحمدُ

الحواشي

(٢٢) كذا. وصوابه: "يعزوه".(٢٣) في م: "ولدت".(٢٤) في ب، م: "بين".

السابقمجلد 7 · صفحة 267التالي
السابق7·267التالي