ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 7 · صفحة 294فصل

العربية (المصدر)

لِتَخْصِيصِه الإِبْطَالَ بما زَادَ على النِّصْفِ، لأنَّه ليس بأَكْثَرَ، فجَازَ كالأَقَلِّ. والثانى، لا يجوزُ، ذَكَرَهُ أبو بكرٍ؛ لأنَّه لم يَرِدْ في كلامِهم إلَّا (١٢) القَلِيلُ من الكَثِيرِ، والنِّصْفُ ليس بِقَلِيلٍ.

فصل: وإذا قال: له عَلَىَّ عَشَرَةٌ، إلَّا سَبْعَةً، إلَّا خَمْسَةً، إلَّا دِرْهَمَيْنِ. صَحَّ، وكان مُقِرًّا بِسِتَّةٍ، وذلك لأنَّه إذا اسْتَثْنَى الكُلَّ أو الأَكْثَرَ، سَقَطَ إن وَقَفَ عليه، وإن وَصَلَهُ باسْتِثْنَاءٍ آخَرَ اسْتَعْمَلْنَاه، لأنَّ الاسْتِثْنَاءَ مع المُسْتَثْنَى منه عِبَارَةٌ عمَّا بَقِىَ، فإنَّ خَمْسَةً إلَّا دِرْهَمَيْنِ عِبَارَةٌ عن ثَلَاثَةٍ، اسْتَثْناهَا من سَبْعَةٍ، بَقِىَ أَرْبَعَةٌ مُسْتَثْناةٌ (١٣) من عَشَرَةٍ، بَقِىَ منها سِتَّةٌ. وإن قال: له عَلَىَّ ثَمَانِيَةٌ، إلَّا أَرْبَعَةً، إلّا دِرْهَمَيْنِ، إلّا دِرْهَمًا. بَطَلَ الاسْتِثْنَاءُ على قولِ أبى بكرٍ؛ لأنَّه اسْتَثْنَى النِّصْفَ. وصَحَّ على الوَجْهِ الآخَرِ، فلَزِمَهُ خَمْسَةٌ. وإن قال: عَلَىَّ عَشَرَةٌ، إلا خَمْسَةً، إلَّا ثَلَاثةً، إلَّا دِرْهَمَيْنِ، إلَّا دِرْهَمًا. بَطَلَ الاسْتِثْناءُ كلُّه على أحَدِ الوَجْهَيْنِ، وصَحَّ في الآخَرِ، فيكونُ مُقِرًّا بِسَبْعَةٍ. ولو قال: عَشَرَةٌ، إلَّا سِتَّةً، إلَّا أَرْبَعَةً، إلَّا دِرْهَمَيْنِ. فهو على الوَجْهِ الذي يَصِحُّ فيه الاسْتِثْنَاءُ مُقِرٌّ بِسِتَّةٍ. ولو قال: ثَلَاثَةٌ، إلَّا دِرْهَمَيْنِ، إلَّا دِرْهَمًا. كان مُقِرًّا بدِرْهَمْينِ (١٤). فأمَّا إن قال: له عَلَىَّ ثَلَاثَةٌ، إلَّا ثَلَاثَةً، إلَّا دِرْهَمَيْنِ. بَطَلَ الاسْتِثْناءُ كلُّه؛ لأنَّ اسْتِثْنَاءَ دِرْهَمَيْنِ من ثَلَاثةٍ اسْتِثْنَاءُ الأَكْثَرِ، وهو مَوْقُوفٌ عليه، فبَطلَ، فإذا بَطَلَ الثانِى بَطَلَ الأَوَّلُ؛ [لأنَّه اسْتِثْنَاءُ (١٦) الكُلِّ] (١٥). ولأَصْحَابِ الشّافِعِىِّ في هذا ثلاثةُ أَوْجُهٍ؛ أحدُها، يَبْطُلُ الاسْتِثْنَاءُ؛ لأنَّ الأَوَّلَ بَطَلَ، لِكَوْنِه اسْتِثْنَاءَ (١٦) الكُلِّ، فبَطَلَ الثاني؛ لأنَّه فَرْعُه. والثانى، يَصِحُّ، ويَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ؛ لأنَّ الاسْتِثْنَاءَ الأَوَّلَ لمَّا بَطَلَ، جَعَلْنَا الاسْتِثْناءَ الثانِىَ من الإِقْرَارِ؛ لأنَّه وَلِيَهُ لِبُطْلَانِ ما بينهما. والثالث،

الحواشي

(١٢) في ازيادة: "في".(١٣) في الأصل، م: "استثناه".(١٤) في الأصل، ب، م: "بثلاثة".(١٥) سقط من: ب.(١٦) في أ: "استثنى".

السابقمجلد 7 · صفحة 294التالي
السابق7·294التالي