ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 7 · صفحة 409فصل

العربية (المصدر)

تَفْرِيطٍ من صَاحِبِ الدّارِ، [نَقَضَ البابَ، وضَمَانُه على صَاحِبِ الفَصِيلِ؛ لأنَّه لِتَخْلِيصِ مالِه من غيرِ تَفْرِيطٍ من صاحِبِ الدّارِ] (١٥). وأمَّا الخَشَبَةُ فإنْ كان كَسْرُها أَكْثَرَ ضَرَرًا مِن نَقْضِ البابِ، فهى كالفَصِيلِ، وإن كان أقَلَّ، كُسِرَتْ. ويَحْتَمِلُ في الفَصِيلِ مثلَ هذا، فإنَّه متى كان ذَبْحُه أقَلَّ ضَرَرًا، ذُبِحَ وأُخْرِجَ لَحْمُهُ؛ لأنَّه في مَعْنَى الخَشَبةِ، وإن كان حُصُولُه في الدّارِ بِعُدْوَانٍ من صَاحِبِه، كرَجُلٍ غَصَبَ دَارًا فأَدْخَلَهَا فَصِيلًا، أو خَشَبَةً، أو تَعَدَّى على إِنْسانٍ، فأَدْخَلَ دَارَه فَرَسًا ونحوَها، كُسِرَتِ الخَشَبةُ، وذُبِحَ الحَيَوانُ، وإن زادَ ضَرَرُه على نَقْضِ البِنَاءِ؛ لأنَّ سَبَبَ هذا الضَّرَرِ عُدْوَانُه، فيُجْعَلُ عليه دُونَ، غيرِه. ولو بَاعَ دارًا فيها خَوَابِى (١٦) لا تَخْرُجُ إلَّا بِنَقْضِ البابِ، أو خَزَائِنُ أو حَيَوانٌ، وكان نَقْضُ الباب أقَلَّ ضَرَرًا من بَقَاءِ ذلك في الدَّارِ، أو تَفْصِيلِه، أو ذَبْحِ الحَيَوانِ، نُقِضْ، وكان إِصْلَاحُه على البائِعِ؛ لأنَّه لِتَخْلِيصِ مالِه، وإن كان أكْثَرَ ضَرَرًا، لم يُنْقَضْ؛ لأنَّه لا فائِدَةَ فيه، ويَصْطَلِحَانِ على ذلك، إمَّا بأن يَشْتَرِيَهُ مُشْتَرِى الدَّارِ، أو غيرِ ذلك.

فصل: وإن غَصَبَ جَوْهَرَةً، فَابْتَلَعَتْها بَهِيمَةٌ، فقال أصْحَابُنا: حُكْمُها حُكْمُ الخَيْطِ الذي خَاطَ به جُرْحَها. ويَحْتَمِلُ أنَّ الجَوْهَرَةَ متى كانت أَكْثَرَ من قِيمَةِ الحَيَوانِ، ذُبِحَ الحَيَوانُ، وَرُدَّتْ إلى مَالِكِها، وضَمَانُ الحَيَوانِ على الغاصِبِ، إلَّا أن يكونَ الحَيَوانُ آدَمِيًّا. وفارَقَ (١٧) الخَيْطَ؛ لأنَّه في الغالِبِ أقَلُّ قِيمَةً من الحَيَوانِ، والجَوْهَرَةُ أكْثَرُ قِيمَةً، ففى ذَبْحِ الحَيَوانِ رِعَايَةُ حَقِّ المالِكِ بِرَدِّ عَيْنِ مالِه إليه، ورِعَايَةُ حَقِّ الغاصِبِ بِتَقْلِيلِ الضَّمَانِ عليه. وإن ابْتَلَعَتْ شَاةُ رَجُلٍ جَوْهَرَةَ آخَرَ غيرَ مَغْصُوبَةٍ، ولم يُمْكِنْ إخْرَاجُها إلَّا بِذَبْحِ الشَّاةِ، ذُبِحَتْ إذا كان ضَرَرُ ذَبْحِها أقَلَّ، وكان ضَمَانُ نَقْصِها على صاحِبِ الجَوْهَرَةِ؛ لأنَّه لِتَخْلِيصِ مالِه، إلَّا أن يكونَ التَّفْرِيطُ من صاحِبِ

الحواشي

(١٥) سقط من: الأصل.(١٦) الخابية: وعاء الماء الذي يحفظ فيه.(١٧) في الأصل: "ويفارق".

السابقمجلد 7 · صفحة 409التالي
السابق7·409التالي