ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 7 · صفحة 413

العربية (المصدر)

أمْكَنَ الرُّجُوعُ إلى عَيْنِ المالِ، لم يُرْجَعْ إلى البَدَلِ. وإن نَقَصَ المَغْصُوبُ عن قِيمَتِه مُنْفَرِدًا، فعلى الغاصِبِ ضَمَانُ النَّقْصِ؛ لأنَّه حَصَلَ بفِعْلِه. وقال القاضي: قِيَاسُ المَذْهَبِ أنَّه يَلْزَمُ الغاصِبَ مِثْلُه؛ لأنَّه صَارَ بالخَلْطِ مُسْتَهْلَكًا، وكذلك لو اشْتَرَى زَيْتًا فخَلَطَه بِزَيْتِه، ثم أَفْلَسَ، صَارَ البائِعُ كبَعْضِ (٢٧) الغُرَمَاءِ، ولأنَّه تَعَذَّرَ عليه الوُصُولُ إلى عَيْنِ مالِه، فكان له بَدَلُه، كما لو كان تالِفًا. ويَحْتَمِلُ أن يُحْمَلَ كلامُ أحمدَ على ما إذا اخْتَلَطَا من غير غَصْبٍ، فأمَّا المَغْصُوبُ، فقد وُجِدَ من الغاصِبِ ما مَنَعَ المالِكَ من أَخْذِ حَقِّه من المِثْلِيَّاتِ مُمَيَّزًا، فلَزِمَهُ مِثْلُه، كما لو أَتْلَفَه، إلَّا بأنْ خَلَطَهُ بِخَيْرٍ منه، وبَذَلَ لِصَاحِبِه مثلَ حَقِّه منه، لَزِمَهُ قَبُولُه؛ لأنَّه أَوْصَلَ إليه بعضَ حَقِّه بِعَيْنِه، وتَبَرَّعَ بالزِّيَادَةِ في مِثْلِ الباقِى. وإن خَلَطَهُ بأَدْوَنَ منه، فرَضِىَ المالِكُ بأَخْذِ قَدْرِ حَقِّه منه، لَزِمَ الغاصِبَ بَذْلُه؛ لأنَّه أمْكَنَه رَدُّ بعضِ المَغْصُوبِ ورَدُّ مثل الباقِى من غيرِ ضَرَرٍ. وقيل: لا يَلْزَمُ الغاصِبَ ذلك؛ لأنَّ حَقَّهُ انْتَقَلَ إلى الذِّمَّةِ، فلم يُجْبَرْ على غير (٢٨) مالٍ، وإن بَذَلَه لِلْمَغْصُوبِ منه فأَبَاهُ، لم يُجْبَرْ على قَبُولِه؛ لأنَّه دُونَ حَقِّه. وإن تَرَاضَيا بذلك، جَازَ، وكان المالِكُ مُتَبَرِّعًا بِتَرْكِ بعض حَقِّه. وإن اتَّفَقَا (٢٩) على أن يَأْخُذَ أكْثَرَ من حَقِّه من الرَّدِىءِ، أو دون حَقِّه من الجَيِّدِ، لم يَجُزْ؛ لأنَّه رِبًا؛ لأنَّه (٣٠) يأْخُذُ الزَّائِدَ في القَدْرِ عِوَضًا عن الجَوْدَةِ. وإن كان بالعَكْسِ، فرَضِىَ بأخْذِ (٣١) دُونَ حَقِّه من الرَّدِىءِ، أو سَمَحَ الغَاصِبُ فدَفَعَ أكْثَرَ من حَقِّه من الجَيِّدِ، جَازَ (٣٢)؛ لأنَّه لا مُقَابِلَ للزِّيَادَةِ، وإنَّما هي تَبَرُّعٌ مُجَرَّدٌ. وإن خَلَطَه بغيرِ جِنْسِه، فتَرَاضَيَا على أن يَأْخُذَ أكْثَرَ من قَدْرِ حَقِّه أو أقَلَّ، جَازَ؛ لأنَّه بَدَلُهُ من غيرِ جِنْسِه، فلا تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ بينهما. الضَّرْبُ الخامس، أن يَخْلِطَه بما لا قِيمَةَ له، كزَيْتٍ خَلَطَهُ بِمَاءٍ، أو لَبَنٍ شَابَهُ بماءٍ، فإن أمْكَنَ تَخْلِيصُه

الحواشي

(٢٧) في م: "كأسوة".(٢٨) في الأصل: "عين".(٢٩) في م: "اتفق".(٣٠) سقط من: الأصل.(٣١) سقط من: م.(٣٢) في م: "جام".

السابقمجلد 7 · صفحة 413التالي
السابق7·413التالي