ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 7 · صفحة 425

العربية (المصدر)

وخُذُوا منهم عُشْرَ ثَمَنِها. وإذا كانت مالًا لهم (٢) وَجَبَ ضَمَانُها، كسَائِر أَمْوَالِهم. ولَنا، أنَّ جَابرًا، رَوَى أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَلَا إنَّ اللهَ ورسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الخَمْرِ والْمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ". مُتَّفَقٌ على صِحَّتِهِ (٣). وما حَرُمَ بَيْعُه لا لِحُرْمَتِه، لم تَجِبْ قِيمَتُه، كالمَيْتَةِ، ولأنَّ ما لم يكُنْ مَضْمُونًا في حَقِّ [المُسْلِمِ، لم يكُنْ مَضْمُونًا في حَقِّ] (٤) الذِّمِّيِّ، كالمُرْتَدِّ، ولأنَّها غيرُ مُتَقَوَّمَةٍ، فلا تُضْمَنُ، كالمَيْتَةِ، ودَلِيلُ أنَّها غيرُ مُتَقَوِّمَةٍ في حَقِّ المُسْلِمِ، فكذلك في حَقِّ الذِّمِّيِّ، فإنَّ تَحْرِيمَها ثَبَتَ في حَقِّهِما، وخِطَابُ النَّوَاهِى يَتَوَجَّهُ إليهما، فما ثَبَتَ في حَقِّ أحَدِهِمَا، ثَبَتَ في حَقِّ الآخَرِ. ولا نُسَلِّمُ أنَّها مَعْصُومَةٌ، بل متى أُظْهِرَتْ حَلَّتْ إِرَاقَتُها، ثم لو عَصَمَها ما لَزِمَ تَقْوِيمُها؛ فإنَّ نِسَاءَ أَهْلِ الحَرْبِ وصِبْيَانَهُم مَعْصُومُونَ غيرُ مُتَقَوَّمِينَ. وقولُهم: إنَّها مالٌ عندهم. يَنْتَقِضُ بالعَبْدِ المُرْتَدِّ، فإنَّه مالٌ عندَهم. وأما حَدِيثُ عمرَ، فمَحْمُولٌ على أنَّه أرَادَ تَرْكَ التَّعَرُّضِ لهم، وإنَّما أَمَرَ بأَخْذِ عُشْرِ أَثْمانِها، لأنَّهم إذا (٥) تَبَايَعُوا وتَقَابَضُوا [حَكَمْنَا لهم] (٦) بالمِلْكِ ولم نَنْقُضْهُ، وتَسْمِيَتُها أَثْمَانًا مَجَازٌ، كما سَمَّى اللهُ تعالى ثَمَنَ يوسفَ ثَمَنًا، فقال: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} (٧). وأمَّا قولُ الخِرَقِيِّ: ويُنْهَى عن التَّعَرُّضِ لهم فيما

الحواشي

(٢) سقط من: م.(٣) أخرجه البخاري، في: باب بيع الميتة والأصنام، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ١١٠. ومسلم، في: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في ثمن الخمر والميتة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٠. والترمذي، في: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٣٠١. والنسائي، في: باب النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة، من كتاب الفرع، وفى: باب بيع الخنزير، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ١٥٦، ٢٧٣. وابن ماجه، في: باب ما لا يحل بيعه، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٤٠.(٤) سقط من: ب. نقلة نظر.(٥) سقط من: م.(٦) في ب: "حكمناهم".(٧) سورة يوسف ٢٠.

السابقمجلد 7 · صفحة 425التالي
السابق7·425التالي