ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 7 · صفحة 504فصل

العربية (المصدر)

فيَقْتَسِمَانِها لكلِّ واحدٍ منهما خَمْسَةٌ، وللثانى سَهْمانِ، وتَصِحُّ من اثْنَى عَشَرَ.

فصل: إذا اشْتَرَى رَجُلٌ من رَجُلَيْنِ شِقْصًا، فلِلشَّفِيعِ أخذُ نَصِيبِ أحَدِهِما دُونَ الآخرِ. وبهذا قال الشّافِعِىُّ. وحُكِى عن القاضي، أنَّه لا يَمْلِكُ ذلك. وهو قولُ أبى حنيفةَ، ومالِكٍ، لئلَّا تَتَبَعَّضَ صَفْقَةُ المُشْتَرِى. ولَنا، أنَّ عَقْدَ الاثْنَيْنِ مع واحدٍ عَقْدانِ؛ لأنَّه مُشْتَرٍ من كلِّ واحدٍ منهما (١٥) مِلْكَه بثَمَنٍ مُفْرَدٍ، فكان للشَّفِيعِ أخذُه، كما لو أفْرَدَه بعَقْدٍ، وبهذا يَنْفَصِلُ عما ذَكَرُوه. وإن اشْتَرَى اثْنانِ نَصِيبَ واحدٍ، فللشَّفِيعِ أخْذُ نصيبِ أحدِ المُشْتَرِيَيْنِ. وبه قال مالِكٌ، والشّافِعِىُّ، وأبو حنيفةَ في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عنه. وقال في الأُخرَى: يجوزُ له ذلك بعدَ القَبْضِ، ولا يجوزُ قبلَه؛ لأنَّه قَبْلَ القَبْضِ تَتَبَعَّضُ صَفْقَةُ البائِعِ. ولَنا، أنَّهما مُشْتَرِيانِ، فجازَ للشَّفِيعِ أخذُ نَصِيبِ أحَدِهِما، كما بعدَ القَبْضِ. وما ذَكَرُوه لا نُسَلِّمُه، على أنَّ المُشْتَرِىَ الآخرَ أخَذَ (١٦) نَصِيبَه، فلا يكونُ تَبْعِيضًا. فإن باعَ اثْنانِ من اثْنَيْنِ، فهى أرْبعَةُ عُقُودٍ، ولِلشَّفِيعِ أخذُ الكُلِّ، أو ما شاءَ منهما.

فصل: وإذا باعَ شِقْصًا لِثلاثةٍ، دَفْعةً واحدةُ، فلِشَرِيكِه أن يَأْخُذَ من الثَّلَاثةِ. وله أن يَأْخُذَ من أحَدِهِم، وله أن يَأْخُذَ من اثْنَيْنِ دون الثّالِثِ؛ لأنَّ [كُلَّ عَقْدٍ] (١٧) منهما مُنْفَرِدٌ، فلا يَتَوَقَّفُ الأَخْذُ به على الأخْذِ بما في العَقْدِ الآخرِ، كما لو كانت مُتَفَرِّقةً. فإذا أخَذَ نَصِيبَ واحدٍ، لم يكُنْ للآخَرَيْنِ مُشَارَكَتُه في الشُّفْعةِ؛ لأنَّ مِلْكَهُما لم يَسْبِقْ مِلْكَ مَن أخَذَ نَصِيبَه، ولا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعةَ إلا بمِلْكٍ سابِقٍ. فأمَّا إن باعَ نَصِيبَه لِثلاثةٍ، في ثلاثةِ عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ، ثم عَلِمَ الشَّفِيعُ، فله أيضًا أن يَأْخُذَ الثَّلَاثَة، وله أن يَأْخُذَ ما شَاءَ منهما؛ فإن أخَذَ نَصِيبَ الأَوّلِ، لم يكُنْ للآخَرَيْنِ مُشَارَكَتُه [في شُفْعَتِه؛ لأنَّهما لم يكُنْ لهما مِلْكٌ حين بَيْعِه، وإن أخَذَ نَصِيبَ الثاني وحدَه، لم يَمْلِكِ الثالثُ مُشَارَكَتَه] (١٨)

الحواشي

(١٥) سقط من: ب.(١٦) في ب، م: "يأخذ".(١٧) في م: "عقد كل".(١٨) سقط من: ب.

السابقمجلد 7 · صفحة 504التالي
السابق7·504التالي