ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 7 · صفحة 518فصل

العربية (المصدر)

اسْتِحْقاقِه، وله الاقْتِصارُ على النِّصْفِ؛ لإِقْرارِ المُشْتَرِى له بِاسْتِحْقاقِ ذلك.

فصل: وإن قال أحدُ الشَّفِيعَيْنِ لِلمُشْتَرِى: شِرَاؤُكَ باطِلٌ. وقال الآخرُ: هو صَحِيحٌ. فالشُّفْعةُ كلُّها لِلمُعْتَرِفِ بالصِّحَّةِ. وكذلك إن قال: ما اشْتَرَيْتُه، إنَّما اتَّهَبْتُه. وصَدَّقَه الآخَرُ أنَّه اشْتَراه، فالشُّفْعةُ لِلمُصَدِّقِ بالشِّراءِ؛ لأنَّ شَرِيكَه مُسْقِطٌ لِحَقِّه بِاعْتِرافِه أنَّه لا بَيْعَ [أو لا بَيْعَ] (١٨) صَحِيحٌ. ولو احْتالَ المُشْتَرِى على إسْقاطِ الشُّفْعةِ بحِيلَةٍ لا تُسْقِطُها، فقال أحَدُ الشَّفِيعَيْنِ: قد أسْقَطْتُ (١٩) الشُّفْعةُ. تَوَفَّرَتْ على الآخَرِ، لِاعْتِرافِ صاحِبِه بِسُقُوطِها. ولو تَوَكَّلَ أحدُ الشَّفِيعَيْنِ في البَيْعِ أو الشِّراءِ (٢٠)، أو ضَمِنَ عُهْدَةَ المَبِيعِ، أو عَفَا عن الشُّفْعةِ قبلَ البَيْعِ، وقال: لا شُفْعةَ لي. كذلك (٢١) تَوَفَّرَتْ على الآخَرِ. [وإن اعْتَقَدَ أنَّ له شُفْعةً، وطَالَبَ بها، فارْتَفَعا (٢٢) إلى حاكِمٍ، فحَكَمَ بأنَّه لا شُفْعةَ له، تَوَفَّرَتْ على الآخَرِ] (٢٣)؛ لأنَّها سَقَطَتْ بحُكْمِ الحاكِمِ، فأشْبَهَ ما لو سَقَطَتْ بإسْقاطِ المُسْتَحِقِّ.

فصل: إذا ادَّعَى رَجُلٌ على آخرَ ثُلُثَ دارِه، فأنْكَرَهُ (٢٤)، ثم صَالَحه عن دَعْواه بِثُلُثِ دارٍ أُخْرَى، صَحَّ، ووَجَبَتِ الشُّفْعةُ في الثُّلُثِ (٢٥) المُصَالَحِ به؛ لأنَّ المُدَّعِىَ يَزْعُمُ أنَّه مُحِقُّ في دَعْواه، وأنَّ ما أخَذَه عِوَضٌ عن الثُّلُثِ الذي ادَّعاه، فلَزِمَهُ حُكْمُ دَعْواه ووَجَبَتِ الشُّفْعةُ، ولا شُفْعةَ على المُنْكِرِ في الثُّلُثِ المُصَالَحِ عنه؛ لأنَّه يَزْعُمُ أنَّه على مِلْكِه لم يَزُلْ، وإنَّما دَفَعَ ثُلُثَ دارِه إلى المُدَّعِى اكْتِفاءً لِشَرِّه، ودَفْعًا لِضَرَرِ الخُصُومةِ واليَمِينِ على نَفْسِه، فلم تَلْزَمْهُ فيه شُفْعةٌ. وإن قال المُنْكِرُ لِلمُدَّعِى: خُذ الثُّلُثَ الذي

الحواشي

(١٨) سقط من: م.(١٩) في ب، م: "سقطت".(٢٠) في ب: "والشراء".(٢١) في النسخ: "لذلك".(٢٢) في الأصل، م: "فارتفع".(٢٣) سقط من: الأصل. نقلة نظر.(٢٤) في م: "فأنكر".(٢٥) سقط من: الأصل.

السابقمجلد 7 · صفحة 518التالي
السابق7·518التالي