ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 7 · صفحة 520

العربية (المصدر)

ثَلَاثةُ أرْباعِ الدَّارِ، ولِشَرِيكِه الرُّبْعُ، ويَدْفَعُ إلى الأَوَّلِ نِصْفَ الثّمنِ الأَوَّلِ، ويَدْفَعُ إلى الثاني ثَلَاثةَ أرْبَاعِ (٣٢) الثاني، ويَرْجِعُ الثاني على الأَوَّلِ بِرُبْعِ الثّمنِ الثاني (٣٣)؛ لأنَّه يَأْخُذُ نِصْفَ ما اشْتَراهُ الأوَّلُ، وهو السُّدُسُ، فيَدْفَعُ إليه نِصْفَ الثمنِ لذلك، وقد صارَ نِصفُ هذا النِّصْفِ في يَدِ الثانِي، وهو رُبْعُ ما في يَدِه، فيَأْخُذُه منه، ويَرْجِعُ الثاني على الأَوَّلِ بثَمَنِه، وبَقِىَ المأخُوذُ من الثاني ثَلَاثَةُ أرْباعِ ما اشْتَراه، فأخَذَها منه، ودَفَعَ إليه ثَلَاثةَ أرْباعِ الثَّمَنِ. وإن كان المُشْتَرِى الثاني هو البائِعَ الأَوَّلَ، فالحُكْمُ على ما ذَكَرْنا، لا يَخْتَلِفُ. وإن كانت الدارُ بين الثَّلَاثةِ أرْباعًا، لأَحَدِهم نِصْفُها، وللآخَرَيْنِ نِصْفُها بينهما، فاشْتَرَى صاحِبُ النِّصْفِ من أحدِ شَرِيكَيْه رُبْعَه، ثم باعَ رُبْعًا ممَّا في يَدِه لأجْنَبِيٍّ، ثم عَلِمَ شَرِيْكُه فأخَذَ بالبَيْعِ الثاني، أخَذَ جَمِيعَه، ودَفَعَ إلى المُشْتَرِى ثَمَنَه. وإن أخَذَ بالبَيْعِ الأَوَّلِ وَحدَه، أخَذَ ثُلُثَ المَبِيعِ، وهو نِصْفُ سُدُسٍ؛ لأنَّ المَبِيعَ كلَّه رُبْعٌ، فثُلُثُه نِصْفُ سُدُسٍ، يَأْخُذُ ثُلُثَه (٣٤) من المُشْتَرِى الأوَّلِ، وثُلُثَه من الثاني، ومَخْرَجُ ذلك من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، النِّصْفُ ثَمَانِيةَ عَشَرَ، ولكلِّ واحدٍ منهما تِسْعَةٌ، فلما اشْترَى صاحِبُ النِّصْفِ تِسْعةً، كانت شُفْعَتُها بينَه وبينَ شَرِيكِه الذي لم يَبِعْ أثْلاثًا، لِشَرِيكِه ثُلُثُها ثَلَاثَة، فلمَّا باعَ صاحِبُ النِّصْفِ ثُلُثَ ما في يَدِه، حَصَلَ في المَبِيعِ من الثَّلَاثَةِ ثُلُثُها، وهو سَهْمٌ بَقِىَ في يَدِ البائعِ منها سَهْمانِ، فتُرَدُّ الثَّلاثةُ إلى الشَّرِيكِ، ويَصِيرُ في يَدِه اثْنا عَشَرَ، وهي الثُّلُثُ، ويَبْقَى في يَدِ المُشْتَرِى الثاني ثَمانِيةٌ، وهى تُسْعانِ (٣٥)، وفي يَدِ صاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةَ عَشَرَ، وهى أرْبَعَةُ أتْساعٍ (٣٦)، ويَدْفَعُ الشَّرِيكُ الثَّمَنَ إلى المُشْتَرِى الأوَّلِ (٣٧)، ويَرْجِعُ المُشْتَرِى الثاني عليه بِتُسْعِ الثَّمنِ الذي

الحواشي

(٣٢) في ب زيادة: "الثمن".(٣٣) في الأصل: "الأول ثاني مرة".(٣٤) في الأصل: "ثلثيه".(٣٥) في الأصل: "سبعان".(٣٦) في الأصل: "أسباع".(٣٧) في ب: "الثاني".

السابقمجلد 7 · صفحة 520التالي
السابق7·520التالي