ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 8 · صفحة 425

العربية (المصدر)

وأُخْتٌ، كان له السُّبُعُ، كما لو كان معهما جَدَّةٌ، على الرِّوَاياتِ الثَّلَاث. وكذلك لو كان في المَسْأَلةِ أمٌّ وثَلَاثُ أَخَواتٍ مُتَفَرِّقاتٍ. فإن كان معهم زَوْجٌ، فالمَسْأَلةُ من تِسْعةٍ، ولِلْمُوصَى له العُشْرُ، على الرِّوَاياتِ الثَّلَاثِ. وإن كان الوَرَثَةُ ثَلَاثَ أَخَواتٍ مُتَفَرِّقات، فلِلْمُوصَى له السُّدُسُ على الرِّوَاياتِ الثَّلَاثِ. وإن كانوا زَوْجًا وأَبَوَيْنِ وابْنَيْنِ، فالمَسْأَلةُ من خَمْسَةَ عَشَرَ، وتَعُولُ بِسُدُسٍ آخَرَ، فتَصِيرُ من سَبْعةَ عَشَرَ. وكذلك على قولِ الخَلّالِ؛ لأنَّ أقَلَّ سِهَامِ الوَرَثةِ سُدُسٌ. وعلى الرِّوَايةِ الأُخْرَى، يكونُ لِلْوَصِىِّ سَهْمٌ واحِدٌ، يُزَادُ على خَمْسَةَ عَشَرَ، فتَصِيرُ سِتَّةَ عَشَرَ. وإن كانوا زَوْجَةً وأبَوَيْنِ وابْنًا، فالفَرِيضَةُ من أرْبَعةٍ وعِشْرِينَ، وتَعُولُ بالسُّدُسِ المُوصَى به إلى ثَمانِيةٍ وعِشْرِينَ. وعلى الرِّوَايةِ الثانية، يُزَادُ عليها سَهْمٌ واحِدٌ لِلْمُوصَى له، فتكونُ من خَمْسَةٍ وعِشْرِينَ. وعلى قول الخَلَّالِ: يُزَادُ عليها مِثلُ سَهْمِ الزَّوْجةِ، فتكونُ من سَبْعَةٍ وعِشْرِينَ. وإن كانوا خَمْسةَ بَنِينَ فلِلْوَصِىِّ (٨) السُّدُسُ كامِلًا، وتَصِحُّ من سِتّة (٩) على الرِّواياتِ الثَّلَاث. فإن كان معهم زَوْجَةٌ، صَحَّتِ الفَرِيضَةُ من أرْبَعِينَ، فتَزِيدُ عليها سَهْمًا لِلْوَصِىِّ، على إحْدَى الرِّوَاياتِ، تَصِير أحَدًا (١٠) وأَرْبَعِينَ. وعلى قول الخَلَّالِ، تَزِيدُ مثلَ نَصِيبِ الزَّوْجةِ، فتَصِيرُ خَمْسَةً وأربَعِينَ. وعلى الرِّوَايةِ الأُولَى، نَزِيدُ عليها مثل سُدُسِها، ولا سُدُسَ لها، فنَضْرِبُها في سِتَّةٍ، ثم نَزِيدُ عليها سُدُسَها، تكونُ مائتَيْنِ وثَمانِينَ، لِلْوَصِىِّ أرْبَعُونَ، ولِلزَّوْجَةِ ثَلَاثُونَ، ولكل ابْنٍ اثْنانِ وأرْبَعُونَ. ولو خَلَّفَ أبَوَيْنِ وابْنَيْنِ، وأوْصَى لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مالِه، ولآخَرَ بِسَهْمٍ، جَعَلْتَ ذا السَّهْمِ كالأُمِّ، وأَعْطَيْتَ صاحِبَ السُّدُسِ سُدُسًا كامِلًا، وقَسَمْتَ الباقِى بين الوَرَثةِ والمُوصَى له على سَبْعةٍ، فتَصِحُّ من اثْنَيْنِ وأَرْبَعِينَ، لِصَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعةٌ، ولِصَاحِبِ السَّهْمِ خَمْسَةٌ، على الرِّوَاياتِ الثَّلَاثِ. ويَحْتَمِلُ أن يُعْطَى ذُو

الحواشي

(٨) في الأصل: "فللموصى".(٩) في الأصل زيادة: "عشر".(١٠) في الأصل: "إحدى".

السابقمجلد 8 · صفحة 425التالي
السابق8·425التالي