ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 8 · صفحة 442فصل

العربية (المصدر)

على (٣٠) سِهَامِ البَنِينَ سَهْمًا وخُمْسًا، وضَرَبْتَها في خَمْسةَ عَشَرَ، تَكُنْ ثلاثةً وسِتِّينَ، تَدْفَعُ إلى الوَصِىِّ الأوَّلِ أحَدَ عَشَرَ، وتَسْتَثْنِى منه خُمْسَ بَقِيّةِ الثُّلُثِ سَهْمَيْنِ، يَبْقَى معه تِسْعةٌ، وتَدْفَعُ إلى صاحِبِ الثُّلُثِ إحْدَى وعِشْرِينَ، يَبْقَى ثلاثةٌ وثلاثُونَ، لكلِّ ابْنٍ أحَدَ عَشَرَ، فإن كانت الوَصِيّةُ الثانيةُ بثُلُثِ باقِى المالِ، زِدْتَ على الخَمْسةَ عَشَرَ واحِدًا، ثم نَقَصْتَ ثُلُثَ السِّتّةَ عَشَرَ، ولا ثُلُثَ لها، فاضْرِبْها في ثلاثةٍ، تكُنْ ثمانِيةً وأرْبَعِينَ، انْقُصْ ثُلُثَها، يَبْقَى اثْنانِ وثلاثُونَ، فهى النَّصِيبُ، وخُذْ سَهْمًا، وزِدْ عليه خَمْسةً، ثم انْقُصْ ثُلُثَ ذلك من أجْلِ الوَصِيّةِ بثُلُثِ الباقِى، يَبْقَى أرْبَعةُ أخْماسٍ، زِدْها على سِهَامِ الوَرَثةِ، واضْرِبْها في خَمْسةٍ وأرْبَعِينَ، تكُنْ مائةً وإحْدَى وسَبْعِينَ. ومنها تَصِحُّ.

فصل: فإن خَلَّفَ أرْبعةَ بَنِينَ، وأَوْصَى لِرَجُلٍ بثُلُثِ مالِه إلَّا نَصِيبَ أحَدِهِم، أو أَوْصَى له بتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ على نَصِيبِ أحَدِهم، فله التُّسْعُ. وحِسَابُها أن تَدْفَعَ إلى الوَصِىِّ وابْنٍ ثُلُثَ المالِ، يَبْقَى ثُلُثاه لثلاثةِ بَنِينَ، لكلِّ واحدٍ تُسْعانِ، فعَلِمْتَ أنَّ نَصِيبَ الابْنِ من الثُّلُثِ تُسْعانِ، يَبْقَى تُسْعٌ لِلْوَصِىِّ. وإن وَصَّى لآخَرَ بخُمْسِ ما يَبْقَى من المالِ بعدَ الوَصِيَّةِ الأُولَى، عَزَلْتَ ثُلُثَ المالِ، ثم أخَذْتَ منه نَصِيبًا، ورَدَدْتَه على الثُّلُثَيْنِ، ودَفَعْتَ إلى الوَصِىِّ الثاني خُمْسَ ذلك، يَبْقَى من المالِ ثُلُثُه وخُمْسُه وأرْبَعةُ أخْماسِ نَصِيبٍ لِلْوَرَثَةِ، فأسْقِطْ أرْبَعةَ أخْماسِ نَصِيبٍ بمثْلِها، يَبْقَ له (٣١) ثُلُثُهُ (٣٢) وخُمْسٌ، تَعْدِلُ ثُلُثًا وخُمْسًا، فنِصْفُ المالِ إذًا يَعْدِلُ ثَلَاثةَ أنْصِبَاءَ، والمالُ كلُّه سِتَّةٌ لِلْوَصِيَّيْنِ والبَنِينَ لكلِّ واحدٍ سَهْمٌ. (طريقٌ آخَرُ) سِهَامُ البَنِين أرْبَعةٌ، وهى بَقِيّةُ مالٍ ذَهَبَ خُمْسُه، فَزِدْ عليه رُبْعَهُ لِلْوَصِىِّ الثاني, صارَتْ خَمْسةً، ثم زِدْ على سَهْمِ ابْنٍ ما يَكْمُلُ به الثُّلُثُ، وهو سَهْمٌ آخَرُ فصارَتْ سِتّةً. وإن شِئْتَ فَرَضْتَ المالَ خَمْسةَ أسْهُمٍ وتَكْمِلَةً،

الحواشي

(٣٠) سقط من: م.(٣١) سقط من: الأصل.(٣٢) في أ، م: "ثلاثة".

السابقمجلد 8 · صفحة 442التالي
السابق8·442التالي