المغني لابن قدامة - ت التركي — ٩٧٥ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لعبده بثلث ماله، فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق، وما فضل من الثلث بعد عتقه، فهو له، وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة) · ShamelaTranslate