المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٠٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، فله ثلث ما فى يده، وإن أقر بأخت، فلها خمس ما فى يده) · ShamelaTranslate