المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٠٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى، فالولاء لابن معتقه؛ لأن الولاء للكبر. ولو هلك الابنان بعده وقبل المولى، وخلف أحدهما ابنا، والآخر تسعة، كان الولاء بينهم على عددهم، لكل واحد منهم عشره) · ShamelaTranslate