المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٠٠٩ - مسألة؛ قال: (وما فيه نصف وسدس, أو نصف وثلث، أو نصف وثلثان، فأصلها من ستة، وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، ولا تعول أكثر من ذلك) · ShamelaTranslate