المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٠١٠ - مسألة؛ قال: (وما فيه ربع وسدس، أو ربع وثلث، أو ربع وثلثان، فأصلها من اثنى عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك) · ShamelaTranslate