المغني لابن قدامة - ت التركي — ١١٣١ - مسألة؛ قال: (فإن دخل بها، فعلى سيده خمسا المهر. كما قال عثمان [ابن عفان]، رضى الله عنه، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته، أو يسلمه) · ShamelaTranslate