ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 9 · صفحة 70١٠٢١ - مسألة؛ قال: (فإن كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، ثم نظر فيما بقى، فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقى، ومن سدس جميع المال، أعطى المقاسمة، وإن كان ثلث ما بقى خيرا له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، أعطى ثلث ما بقى، فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة، ومن ثلث ما بقى، أعطى سدس جميع المال)

العربية (المصدر)

١٠٢١ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ والإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ أَصْحَابُ فَرَائِضَ، أُعْطِىَ أَصْحَابُ الفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، ثُمَّ نُظِرَ (١) فِيمَا بَقِىَ، فَإِنْ كَانَتِ المُقَاسَمَةُ خَيْرًا لِلْجَدِّ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِىَ، وَمِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، أُعْطِىَ المُقَاسَمَةَ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِىَ خَيْرًا لَهُ مِنَ المُقَاسَمَةِ، وَمِنْ سُدُسِ جَمِيعِ المَالِ، أُعْطِىَ ثُلُثَ مَا بَقِىَ، فَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ المَالِ أَحَظَّ لَهُ مِنَ المُقَاسَمَةِ، وَمِنْ ثُلُثِ مَا بَقِىَ، أُعْطِىَ سُدُسَ جَمِيع الْمَالِ)

أمَّا كَوْنُه لا يَنْقُصُ عن سُدُسِ جميعِ المالِ؛ فلأنَّه لا يَنْقُصُ عن ذلك مع الوَلَدِ الذى هو أقْوَى، فمع غيرِهم أوْلَى. وأمَّا إعطاؤُه ثُلُثَ الباقِى إذا كان أحظَّ له، فلأنَّ له الثلثَ مع عَدَمِ الفُرُوضِ، فما أُخِذَ بالفَرْضِ، فكأنَّه ذَهَبَ من المالِ، فصار ثُلُثُ الباقِى بمنزلَةِ ثُلُثِ جَمِيعِ المَالِ. وأمَّا المُقَاسمةُ فهىَ له مع عَدَمِ الفُرُوضِ، فكذلك مع وُجُودِها، فعلى هذا متى زاد الإِخوةُ عنِ اثنَيْنِ، أو مَنْ يَعْدِلُهم من الإِناثِ، فلا حَظَّ له في المُقاسَمةِ، ومتى نَقَصُوا عن ذلك فلا حَظَّ له في ثُلُثِ الباقِى، ومتى زادتِ الفُرُوضُ على النِّصْفِ فلا حظَّ له في ثُلُثِ ما بَقِىَ، وإنْ نَقَصَتْ عن النِّصْفِ فلا حظَّ له في السُّدُسِ، وإن كان الفَرْضُ النِّصْفَ فَحَسْبُ اسْتَوَى السُّدُسُ وثُلُثُ الباقِى، وإنْ كانَ الإِخوةُ اثنَيْنِ اسْتَوَى ثُلُثُ الباقِى والمُقاسمةُ.

١٠٢٢ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَنْقُصُ الْجَدُّ أَبَدًا مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ المَالِ، أَوْ تَسْمِيتُه إِذَا زادَتِ السِّهَامُ)

هذا قولُ عامَّة أهلِ العِلْمِ، إلَّا أنَّه رُوِىَ عن الشَّعْبِيِّ أنَّه قال: إنَّ ابنَ عَبَّاسٍ كَتَبَ إلى عليٍّ في سِتَّةِ إخوةٍ وجَدٍّ. فكتب إليه: اجْعَلِ الجَدَّ سابِعَهم، وامْحُ كتابِى هذا (١).

الحواشي

(١) في م: "ينظر".(١) أخرجه البيهقي، في: باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات، من كتاب الفرائض. السنن الكبرى ٦/ ٢٤٩. وابن أبي شيبة، في: باب إذا ترك إخوة. . ., من كتاب الفرائض. المصنف ١١/ ٢٩٣.

السابقمجلد 9 · صفحة 70التالي
السابق9·70التالي