ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 9 · صفحة 75١٠٢٧ - مسألة الأكدرية؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس)

العربية (المصدر)

المُقاسمةُ ههُنا والثُّلُثُ سواءٌ، فإنْ قاسَمْتَ به كان المالُ بينَهم على سِتَّةِ أسْهُمٍ، يأخذُ الجدَّ سَهْمَيْنِ، ثم يَكْمُلُ للأُخْتِ تَمامُ النَّصْفِ مِمَّا فَى أيديهِما ثلاثةُ أسهمٍ، يَبْقَى لهما (١) سَهْمٌ عَلَى ثَلاثَةٍ لا يَصِحُّ، فَتَضْرِبُ ثلاثةً في أَصْلِ المَسأَلَةِ، تكُنْ ثمانيةَ عَشَرَ، كا قال الخِرَقِيُّ. وإنْ زادَ وَلَدُ الأبِ على هذا لم يُزَادُوا على السُّدُسِ شيئًا؛ لأنَّ الجدَّ لا يَنْقُصُ عن الثُّلُثِ، والأختَ لا تَنْقُصُ عن الِّنصْفِ، فلا يَبْقَى إلَّا السُّدُسُ.

١٠٢٧ - مسألة الأكْدَرِيَّة؛ قال: (وَإذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، فلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ)

ثُمَّ يُقَسَّمُ سُدُسُ الجَدِّ ونِصْفُ الأُخْتِ بينَهما، على ثَلاثَةِ أسهمٍ؛ للجَدِّ سَهْمانِ، وللأُخْتِ سَهْمٌ، فَتَصِحُّ الفريضةُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشرِينَ سهمًا، للزَّوْجِ تِسعةُ أسْهمٍ، وللأُمِّ سِتَّةٌ، وللْجَدِّ ثمانِيةٌ، وللأُخْتِ أربعةٌ. وَتُسَمَّى هَذِه المسألةُ الأكْدَرِيَّةَ. ولا يُفْرَضُ للجَدِّ مع الأخَواتِ في غيرِ هذه المسألةِ. قيل: إنَّما سُمِّيَتْ هذه المسألةُ الأكْدَرِيَّةَ، لِتَكْدِيرِها لأُصُولِ زَيْدٍ في الْجَدِّ؛ فإنَّه أعالَها، ولا عَوْلَ عندَه في مسائِلِ الْجَدِّ، وفَرَضَ للأُخْتِ معه، ولا يَفرِضُ لأختٍ مع جَدٍّ، وجَمَعَ سِهامَه وسهامَها، فقَسَمَها بَينهما، ولا نَظِيرَ لذلك. وقيل: سُمِّيَت الأكْدَريَّةَ؛ لأنَّ عبدَ الملِكِ بنَ مَروَانَ سألَ عنْها رجلًا اسمُه الأكْدَرُ، فأَفْتَى فيها على مذهبِ زَيْدٍ، وأَخطَأَ فيها، فنُسِبَتْ إليه. واختلفَ أهلُ العلمِ فيها؛ فمذهبُ أبى بكرٍ الصَّدِّيقِ ومُوافِقِيه، إسْقاطُ الأخْتِ، ويَجْعَلُ للأُمِّ الثُّلُثَ، وما بَقِىَ للجَدِّ. وقال عمرُ، وابنُ مَسْعُودٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأُخْتِ النِّصْفُ، وللأُمِّ السُّدُسُ، وللجدِّ السُّدُسُ، وعالَتْ إلى ثَمانِيةٍ. وجعلوا للأُمِّ السُّدُسَ كى لا يُفَضِّلُوها على الجَدِّ. وقال علىٌّ، وزَيْدٌ: للزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأُخْتِ النِّصْفُ، وللأُمِّ الثُّلُثُ، وللجَدِّ السُّدُسُ، وأعالَاها (١) إلى تِسْعَةٍ ولم يَحْجُبَا الأُمَّ عن الثُّلُثِ؛ لأنَّ

الحواشي

(١) في م: "لها".(١) في الأصل، أ: "وعولاها".

السابقمجلد 9 · صفحة 75التالي
السابق9·75التالي