ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع
مجلد 1 · صفحة 128

العربية (المصدر)

قال: «وإذا مَسَحت على خُفَّيك وأنت مُسافِر، فَقَدِمت المِصر، فَأَتمِم يَومًا ولَيلَة، فَامسَح عَلَيهما تَمامَ يَومٍ ولَيلَة، وإن كُنت قد أَتمَمت يَومًا ولَيلَة في السَّفَر، ثم قَدِمت المِصر، فَانتَزِعها (١)، ولا تَمسَح عَلَيهما».

• وسمعت إسحاق يقول: «إذا مَسَح على خُفَّيه في أول وَقتِ صلاةٍ؛ صَلَّى إلى اليوم الثاني تَمامَ خمس صَلَوات مَكتوبات، وصَلَّى ما بين المَكتوبات؛ النَّوافِل، والوِتر، وعلى الجنائز، وكلَّ شيء بذلك المسح، فهو جائز».

قال: «وإن لَبِسَ خُفَّيه فلم يُحدِث إلا بعد عِشاء الآخِرة؛ لَزِمَه المسح حين أَحدَث، ويُصَلِّي تَمام خَمس صَلَوات بَعد الحَدَث؛ لا يحتسب عليه ما كان لابسًا خُفَّه ولم يُحدِث ومَضى أيامًا؛ في المِصر كان أو في السَّفَر».

• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «إذا توضَّأت فَغَسَلت رِجلَيك، ثم لَبِست خُفَّيك عند الفَجر، فَلَم تُحدِث إلا عند العَصر، فَمَسَحت عَلَيهما عند العَصر، فَامسَح عَلَيهما إلى العَصر من الغَد؛ تَمامَ خمس صَلَوات».

الحواشي

(١) كذا في الأصل بضمير الإفراد، وكتب فوقها: "كذا"، وفي الحاشية: "صوابه: فانتزعهما".

السابقمجلد 1 · صفحة 128التالي
السابق1·128التالي