ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع
مجلد 1 · صفحة 147باب: التيمم في الحضر

العربية (المصدر)

٣٥٦ - حدثنا أحمَد بن الأزهَر، قال: ثنا أبو العَبَّاس الدِّمشقي، عن الأوزاعي؛ قال: سُئل عن المَجدور، أيَتَيمَّم بالصَّعيد؟ قال: «نَعم، إذا أَشفَق على نَفسِه».

وسُئل عن المريض يَتَيمَّم -أيضًا-؟ قال: «المريض الذي لَيسَ عِنده أَحَدٌ يُناوِلُه الماء، ولا يَستَطيع أن يَقوم ... (١)».

o في بَردٍ شَديد، فَاستَفتَى، فَأُفتي أن يَغتَسِل، فَكُزَّ فَمات، فَبَلَغَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «قَتَلوه قَتلَهم الله، إنما شِفاء العِيِّ السُّؤال».

باب: التَّيَمُّم في الحَضَر

• قلت لإسحاق بن إبراهيم: فَرَجلٌ من المدينة على فَرسَخ، وليس في سَفَر، فَحَضَرَت الصَّلاة، ولَيسَ له ماء، أيَتَيمَّم ويُصَلِّي؟ قال: «نَعم، يَتيَمَّم ويُصَلِّي». قلت: وَيُعيد؟ قال: «لا، وأنا أَرَى في الحَضَر التَّيمُّمَ».

الحواشي

(١) تداخل هذا الكلام بالحديث الآتي في الأصل، ولعله لانتقال نظر الناسخ، والصواب فصله.

السابقمجلد 1 · صفحة 147التالي
السابق1·147التالي