ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع
مجلد 1 · صفحة 222

العربية (المصدر)

٥٥٨ - أخبرني بذلك سُفيان بن عبد الملِك، عن ابن المبارَك، عنهما.

وقال ابن المبارَك: «وأستَطيع أن أَرُدَّ أَمرَ امرأةٍ حَيضُها أَكثَر مِن عَشرَة أيام؛ مَعروف أقراؤها كذلك؛ لا يَختَلِف عَلَيها إلا كما يَختَلِف مَن أقراؤها دون العشرة - أن أَرُدَّ أَمرَها إلى العَشرة، فأجعل ما بَعد ذلك استِحاضَة، وامرأةً حَيضُها أقراء مَعروفَة؛ أن أقول: لم تحضر (١) قَطّ، فإذا كان أقراء المرأة مَعروفَة؛ فأقراؤها ما كانت».

قال ابن المبارَك: «وأَوثَقُ في نَفسي عندي: أن البِكر أَوَّل ما تَرَى الدم؛ أن تَجلِس ثلاثًا»، وصَدَقَ ابنُ المبارَك».

قال أبو يَعقوب: «فكُلَّما كان الدم يُعرَف أنه دم المحيض، ورَأَت الطُّهر كما تَراه النِّساء؛ فذلك حَيض، تَقعُد عن الصَّلاة، وكذلك اليَومَين، فإن أنكَرَ مُنكِرٌ من هؤلاء، ⦗٢٧٨⦘ وقالوا: «لا نقول إذا كانت تَقعُد يَومَين حَيضًا مُعتَدِلًا: إن هذا حَيض، فلا نَجعَله خِلقَة، ولكنا نقول: لَيسَت بِحائض»؛ قيل له: قد أَجمَعتُم أن الحَيض يكون ثلاثًا، حتى قال بَعضُهم: يَومَين وأَكثَر اليَوم الثالِث؛ فكان يَلزَمُكم في قياسِكم ألَّا تَجعَلوا يَومَين وبَعضَ الثالث حَيضًا؛ لعَلَه (٢) وُجود هذا في النِّساء».

الحواشي

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "تَحِض".(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "لِقلِّة".

السابقمجلد 1 · صفحة 222التالي
السابق1·222التالي