ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع
مجلد 1 · صفحة 259

العربية (المصدر)

ولو قال ذلك في غَير أيام الأقراء؛ كُنَّا نَرجو أن يكون كذلك، فأما أيام الأقراء؛ فإن ذلك مَوجودٌ في النِّساء؛ أن تَرَى المرأة في أيام أقرائها دَمًا وطُهرًا؛ يكون خِلقَتها ذلك، فإذا رَأَت في أيام أقرائها يَومَين أو ثلاثًا دَمًا، ويَومًا طُهرًا، ثم حَيضًا، ثم طُهرًا؛ حتى يُستكمَل أقراؤها، ويَنقَطِع الدم حينَئذٍ؛ فكُلُّ ذلك حَيض، إذا كان ذلك ممَّا تَعقِلُه وجَرَّبَت مِثل ذلك في أوقاتها.

* وقال بَعض العُلَماء: إذا رَأَت الطُّهر بَين قُرئها؛ تَرَبَّصَت إلى آخِر ما تَخشَى فَوتَ الصَّلاة، ثم تَغتَسِل وتُصَلِّي.

فإن استَظهَرَت في مِثل هذا الحال يَومًا أو يَومَين -كما جاء عن ابن عَبَّاس والحسَن وعَطاء-؛ فحَسَنٌ جَميل، وتَترُك ذلك وتَغتَسِل في آخِر وَقت الصَّلاة أَحَبُّ إليَّ، فإن عاوَدَها الدم بعد ذلك حتى تَستكمِل أقراءها؛ قَضَت صَومًا إن صامَته في حال طُهرها، وأما استِظهارُها بعد استِكمال أقرائها إذا استَمَرَّ بها الدم؛ فلا نَراه؛ لِما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أدبَرَت الحَيضة فصَلِّي»، مع أن بَعض أهل العِلم قال: كُلَّما زادَت على أيام أقرائها؛ اغتَسَلَت وصَلَّت، إلا أن تكون تَرَى مِثل ذلك أشهُرًا، فحينَئذٍ هي امرأةٌ زاد أقراؤها على ما كانت مِن قَبل، فحينَئذٍ تَستكمِل ما رَأَت الدم إلى أقصَى ما تَحيض امرأة، ولَأَن تُصَلِّي وهي شاكَّةٌ أَحَبُّ إليَّ أن تَترُك الصَّلاة ولَيسَ لَها أن تَترُك الصَّلاة إلا على يَقينٍ مِن حَيضها».

السابقمجلد 1 · صفحة 259التالي
السابق1·259التالي