ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع
مجلد 1 · صفحة 263

العربية (المصدر)

٦٣٨ - حدثنا عبد الأعلى، قال: ثنا خالِد بن الحارِث، قال: ثنا أشعَث، عن الحسَن ومحمد، أنهما قالا: «إذا حاضَت في الوَقت؛ فلَيسَ عَلَيها قَضاء، وإن حاضَت بَعدَ ذَهاب الوَقت، ولم تكُن صَلَّت؛ فعَلَيها أن تَقضي تِلك الصَّلاة»؛ في قَول الحسَن ومحمد.

٦٣٩ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: سألت الأوزاعي عن امرأةٍ دَخَلَ عَلَيها وَقت صَلاة، فأَخَّرَت الصَّلاة حتى حاضَت ولم يَخرُج الوَقت، هل عَلَيها قَضاء تِلك الصَّلاة؟ قال: «لا». قلت: فخَرَجَ الوَقت ولم تُصَلّ، ثم حاضَت؟ قال: «تَقضيها إذا هي طَهُرَت».

٦٤٠ - حدثنا أبو هِشام، قال: ثنا حَسَّان بن إبراهيم -في المرأة تكون في صلاتها، فتُحِسُّ أن الحَيض قد تَحَرَّك من مَكانه أو سَال-؛ قال: قال يَعقوب: «تَمضي في صلاتها ما لم يَخرُج».

٦٤١ - قال: وحدثنا حَسَّان -في المرأة تَطهُر بين الصَّلاتَين-؛ قال: قال ابن أبي ليلى: «تُصَلِّي الطهر، وإن حاضَت بَعدما صَلَّت رَكعَتَين؛ فإنها تَخرُج من صلاتها، ثم تَقضي تِلك الصَّلاة إذا طَهُرَت».

٦٤٢ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا مَروان بن محمد، قال: سمعت سَعيد بن عبد العَزيز يقول: «يَنبَغي للمرأة أن تَحَيَّنَ الصَّلاة في اليَوم الذي تَحيض فيه، فتَتوضَّأ ⦗٣١٩⦘ وتُبادِر بالصَّلاة قَبل أن يُدرِكَها الحَيض».

السابقمجلد 1 · صفحة 263التالي
السابق1·263التالي