ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع
مجلد 1 · صفحة 43

العربية (المصدر)

١٠٩ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا عبد الرحمن بن زَيد بن أسلَم، عن أبيه، عن عَطاء بن يَسَار، عن أبي سَعيد الخُدري -رضي الله عنه-، قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حِيَاضٍ بَينَ مَكَّة والمدينَة، يَشربُ منها الحُمُر والسِّباع، فَكَيف لَهم بالطّهور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لها ما حَمَلَتْ في بُطُونها، وما بَقي فهو طَهُور».

• وسمعت رَجلًا سأل أحمَدَ -رحمه الله-، قال: فإنَّا توضَّأنا في طَريق الباديَة من بئر، فإذا فيه دَجاجَةٌ مَيتَة؟ قال: «كَم الماء؟»، قال: كَثير، قال: «أرجو ألَّا يَكون بِه بأس».

• وسألت إسحاق عن بئرٍ فيها ماءٌ كَثير، فوَقَعَت فيها فَأرَة، فمَاتَت وتَفَسَّخَت، وتغيَّر طَعمُ الماء وريحُه؟ قال: «لا تتوضَّأ بِه، وكذلكَ الماء».

• وسألت إسحاق -مرةً أخرى- عن بئرٍ انصب فيها خَمرٌ، وفيها من الماء أكثَر من قُلَّتَين؟ قال: «إن صَارَ فيها من غَيرِ تَعَمُّدٍ إذا احتَمَلَه ولم يتغيَّر؛ فلا بأس».

١١٠ - حدثنا أحمَد بن الأزهَر، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: سُئل الأوزاعي عن الماء النَّاقِع؟ فقال: حدثني الزُّهري، أنه إذا كان قَدر ما تَقَعُ فيه الميتَةُ فلا تُغَيِّرُ طَعمَه ولا ريحَه؛ فلا بأس.

١١١ - حدثنا أحمَد بن نصر، قال: ثنا حِبَّان بن موسَى، قال: سُئل عبد الله عن الماء الجاري القَليل يُبال فيه، ثم يَجري حتى يَجتَمِع في أُرفَةٍ صَغيرَة؟ فلم يرَ بأسًا أن تَغتَرِف منه وتتوضَّأ، وكَرِه أن تتوضَّأ -وإن كَان الماء جاريًا كَثيرًا- إذا رأيتَ البَول في ⦗٩٩⦘ النَّهرُ لم يَتَغَيَّر.

السابقمجلد 1 · صفحة 43التالي
السابق1·43التالي