ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع
مجلد 1 · صفحة 96

العربية (المصدر)

• وسمعت إسحاق يقول: «أَوجَب هؤلاء في الضِّجعَة الوضوءَ إذا غَلَبَه النوم في ذلك الحال، وأَسقَطوا ذلك عن النائم المُستَثقل راكِعًا أو ساجِدًا، وهذان الحالان في خَشيَة الحَدَث أَشبَه من الضِّجعَة. فلا اتبَعوا أثَرًا، ولا لَزِموا قياسًا».

٢٣٢ - حدثنا أبو علي محمد بن مُعاويَة، قال: ثنا قزعة بن سُوَيد، عن مَيمون الخياط، عن أبي عِياض، عن حذيفة، قال: كنت نائمًا في المسجد فإذا رجلٌ مِن خَلفي، فالتَفَتُّ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، هل يَجِب عَلَيَّ الوضوء؟ قال: «لا، حتى تَضَع جَنبَك».

٢٣٣ - حدثنا أحمَد بن يونُس، قال: ثنا ليث بن سَعد، عن نافع، أن عبد الله كان يقول: «مَن نام مُضطَجِعًا فعَلَيه الوضوء، ومن نام جالِسًا فلا وضوءَ عَلَيه».

٢٣٤ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا عبد الله بن المبارَك، عن حيوة بن شريح، عن حُمَيد بن زياد، عن يَزيد بن قسيط، عن أبي هُرَيرَة -رضي الله عنه-، قال: «ليس على النائم القائم، ولا على النائم المُحتَبي، ولا على النائم السَّاجِد وضوء».

السابقمجلد 1 · صفحة 96التالي
السابق1·96التالي