١٣٤: ٦٧٨: السبت: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ١٠٧) . : ٦٨٠: القرى: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ١٠٧) . : ٦٨٢: خطاياهم: ٣: تفسير مجاهد: (١/ ٧٨) . ١٣٥: ٦٨٤: القيامة: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ١٠٧) . : ٦٨٦: الحسن: ٢: روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» . إسناده صالح. زفاف (١٠٤) وبطة (٤٢) . : ٦٨٧: حرم الله: ٣: المصدر السابق لابن كثير. ١٣٦: ٦٩٠: عبيدة: ١: إضافة عن ابن كثير. : ٦٩٠: بعد: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ١٠٩) . : ٦٩١: الجاهلين: ٣: المصدر السابق. قال ابن كثير: «هذه السياقات مأخوذة من كتب بنى إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب» . ١٣٧: ٦٩٣: ما هي: ١: تفسير عبد الرزاق: (١/ ٧٠) . : ٦٩٤: ذلك: ٢: تفسير ابن كثير: (١/ ١٠٩) وقال: «إسناده صحيح بلفظ: «لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم» . : ٦٩٦: صغيرة: ٣: قال القرطبي في «تفسيره: ١/ ٣٨١» : في هذا دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل لأنه لما أمر ببقرة، اقتضى أي بقرة كانت، فلما زاد في الصفة نسخ الحكم الأول بغيره كما لو قال: في ثلاثين من الإبل بنت مخاض. ثم نسخه بابنة لبون أو حقه. وكذلك هاهنا لما عين الصفة صار ذلك نسخا للحكم المتقدم. والفارض: المسنة.