ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Tafsīr Ibn Abī Ḥātim
Band 8 · Seite 134Die Aussage des Erhabenen: „...oder ihren Frauen.“

Arabisch (Quelle)

١٤٤١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يحى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ يَعْنِى وَلا يَضَعْنَ الْجِلْبَابَ وَهُوَ الْقِنَاعُ مِنْ فَوْقِ الْخِمَارِ، فَقَالَ: إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ فَهُوَ مَحْرَمٌ وَكَذَلِكَ الْعَمُّ وَالْخَالُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ نسائهن.

[الوجه الأول]

١٤٤١٥ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ نِسَائِهِنَّ يَعْنِى الْمُؤْمِنَاتِ.

١٤٤١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ نِسَائِهِنَّ قَالَ: نِسَائِهِنَّ الْمُسْلِمَاتِ لَيْسَ الْمُشْرِكَاتُ مِنْ نِسَائِهِنَّ وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَكَشَّفَ بَيْنَ يَدَيِ المشركين.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:

١٤٤١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو عُمَيْرٍ، ثنا ضَمْرَةُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ لَمَّا قَدِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ كَانَ قَوَابِلُ نِسَائِهِمُ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ «١» .

١٤٤١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبِي عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِهِ: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ إِنَّمَا يَعْنِى بِذَلِكَ الْإِمَاءَ.

١٤٤١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حدثني يحي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ يَعْنِى عَبْدَ الْمَرْأَةِ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَضَعَ جِلْبَابِهَا عِنْدَ عَبْدِ زَوْجِهَا.

١٤٤٢٠ - حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: تَضَعُ الْمَرْأَةُ الجلباب عند الملوك.

[قوله تعالى: أو التابعين.]

[الوجه الأول]

١٤٤٢١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، ثنا أَبِي،

Anmerkungen

(١) . قال ابن كثير: هذا إن صح فهو في حال الضرورة ٦/ ٥٠.

ZurückBand 8 · Seite 134Weiter
Zurück8·134Weiter