ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 1 · صفحة 278فصل

العربية (المصدر)

وفيه جَمْعٌ بين الأَحَادِيثِ، فيَتَعَيَّن المَصِيرُ إليه. وعن أحمد: أنه يَجُوزُ اسْتِدْبارُ الكَعْبة في البُنْيانِ والفَضَاءِ جَمِيعًا؛ لما رَوَى ابنُ عُمَر، قال: رَقِيتُ يومًا (٢١) عَلَى بَيْت حَفْصَةَ، فرأَيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- علَى حاجَتِه، مُسْتَقْبِلَ الشامِ مُسْتَدْبِرَ الكَعْبةِ. مُتَّفَقٌ عليه (٢٢).

فصل: ويُكْرَهُ أن يَسْتَقْبِلَ الشمسَ والقَمَرَ بفَرْجِهِ؛ لِمَا فِيهِما من نُورِ اللهِ تَعالَى. فإن اسْتَترَ عنهما بشيءٍ فلا بَأْسَ؛ لأنه لو اسْتَتَرَ عن القِبْلةِ جازَ، فههُنا أَوْلَى. ويُكْرَه أن يَسْتَقْبِلَ الرِّيحَ؛ لِئَلَّا تَرُدَّ عليه رَشَاشَ البَوْلِ، فَيُنَجِّسَه.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَسْتَتِرَ عن الناسِ، فإن وَجَد حائِطًا أو كَثِيبًا أو شَجرةً أو بَعِيرًا اسْتَتَرَ به، وإن لم يَجِدْ شيئًا أبْعَدَ حتَّى لا يَراهُ أحدٌ؛ لما رُوِىَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَن أَتَى الْغائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنَ الرَّمْلِ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ (٢٣) ". ورُوِىَ عنه عليه السلام، أنه خَرَجَ ومَعَه دَرَقَةٌ (٢٤)، ثُمَّ اسْتَتَر بها، ثُمّ بالَ (٢٥). وعن جابرٍ، قال: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أرادَ البَرَازَ انْطَلَقَ حتَّى لا يَراهُ أحدٌ (٢٦). والبَرَازُ: المَوْضِعُ البارِزُ، سُمِّى قَضَاءُ الحاجةِ به؛ لأنها تُقْضَى فِيهِ. وعن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبة، قال: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ذَهَبَ أبْعَدَ (٢٧). رَوَى أحادِيثَ هذا

الحواشي

(٢١) سقط من: الأصل.(٢٢) أخرجه البخاري، في: باب التبرز في البيوت، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٤٩. ومسلم، في: باب الاستطابة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٥. والترمذي، في: باب الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول. عارضة الأحوذى ١/ ٢٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٣.(٢٣) أخرجه أبو داود، في: باب الاستتار في الخلاء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨. وابن ماجه، في: باب الارتياد للغائط والبول، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٢. والدارمى، في: باب التستر عند الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧١.(٢٤) الدرقة: الترس من جلد.(٢٥) أخرجه أبو داود، في: باب الاستبراء من البول، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥.(٢٦) أخرجه أبو داود، في: باب التخلى عند قضاء الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١. وابن ماجه، في: باب التباعد للبراز في الفضاء. سنن ابن ماجه ١/ ١٢١.(٢٧) أخرجه أبو داود، في: باب التخلى عند قضاء الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١. =

السابقمجلد 1 · صفحة 278التالي
السابق1·278التالي