ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
المغني لابن قدامة - ت التركي
مجلد 1 · صفحة 335فصل

العربية (المصدر)

الجُوزَجَانِىّ؛ لِمَا رُوِىَ عن أبِى هُرَيْرَة، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ (٧) فَلْيَتَوَضَّأْ (٨) ". قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وذَكَرَ أصْحابُنا رِوَايةً أُخْرَى عن أحمد، في وُجُوبِ الغُسْلِ على مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ الكافِرَ خاصَّةً، لأَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَ عَلِيًّا أن يَغْتَسِلَ لَمَّا غَسَّلَ أبَاهُ (٩). ولنا، قَوْلُ صَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ المُرَادِيِّ (١٠)، قال: أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثةَ أيَّامٍ ولَيَالِيهِنَّ (١١) إلَّا مِنْ جَنَابةٍ (١٢). ولأَنَّهُ غُسْلُ آدَمِىٍّ فلم يُوجِب الغُسْلَ كغُسْلِ الحَيِّ، وحَدِيثُهم مَوْقُوفٌ على أبى هُرَيرَة، قاله الإِمامُ أحمد. وقال ابنُ المُنْذِرِ: لَيْسَ في هذا حَدِيثٌ يَثْبُتُ، ولذلك لا يُعْمَلُ بهِ في وُجُوبِ الوُضُوءِ على مَنْ حَمَلَهُ. وقد ذُكِرَ لعائِشة قَوْلُ أبي هُرَيْرة: "ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ". قالَتْ: وهل هي إلَّا أَعْوادٌ حَمَلَها! ذكره الأَثْرَمُ بإسْنَادِهِ، ولا نَعْلَمُ أحَدًا قال به في الوُضُوءِ مِنْ حَمْلِه. وأما حَدِيثُ علىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، فقال أبو إسْحاق الجُوزَجَانِىُّ: ليس فيه أنَّه غَسَّلَ أبا طالِبٍ، إنَّما قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اذْهَبْ فَوَارِهِ، ولا تُحْدِثَنْ شَيْئًا حتى تَأْتِيَنِى". قال: فَأَتَيْتُه فأَخْبرْتُه، فأمَرَنى فاغْتَسَلْتُ. وقد قِيل: يَجِبُ الغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الكافِرِ الحَىِّ. ولا نَعْلَمُ لقائِلِ هذا القَوْل حُجَّةً تُوجِبُه، وأهْلُ العِلْمِ على خِلَافِه.

فصل: ولا يَجِبُ الغُسْلُ على المَجْنُونِ والمُغْمَى عليه إذَا أفَاقَا مِنْ غيرِ احْتِلَامٍ،

الحواشي

(٧) في م: "حمل ميتا".(٨) تقدم تخريجه في المسألة ٤٩، صفحة ٢٥٦، وهو يروى أيضًا عن على وعائشة والمغيرة.(٩) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ١/ ١٠٣، ١٣٠.(١٠) في النسخ: "الرازي" تحريف. وهو صحابي غزا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثنتى عشرة غزوة، وسكن الكوفة. انظر: أسد الغابة ٣/ ٢٧.(١١) سقط من: الأصل.(١٢) أخرجه الترمذي، في: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٤٢. والنسائي، في: باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٧١. وابن ماجه، في: باب الوضوء من النوم، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٣٩، ٢٤٠.

السابقمجلد 1 · صفحة 335التالي
السابق1·335التالي