المغني لابن قدامة - ت التركي — ١١٦٧ - مسألة؛ قال: (ولو نكح أكثر من أربع، فى عقد واحد، أو فى عقود متفرقة، ثم أصابهن، ثم أسلم، ثم أسلمت كل واحدة منهن فى عدتها، اختار أربعا منهن، وفارق ما سواهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن) · ShamelaTranslate