المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٢٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق زوجته، أقل من ثلاث، فقضت العدة، ثم تزوجت غيره، ثم أصابها، ثم طلقها، أو مات عنها، وقضت العدة، ثم تزوجها الأول، فهى عنده على ما بقى من الثلاث) · ShamelaTranslate