المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٢٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها، ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم نكحت من أصابها، ردت إليه، ولا يصيبها حتى تنقضى عدتها فى إحدى الروايتين، والأخرى هى زوجة الثانى) · ShamelaTranslate