المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٢٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها ثلاثا، وانقضت عدتها منه، ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها، ثم طلقها، أو مات عنها، وانقضت عدتها منه، وكان ذلك ممكنا، فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح، وإن لم تكن عنده فى هذه الحال، لم ينكحها حتى يصح عنده قولها) · ShamelaTranslate