المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٣٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها، فرق بينهما، وبنت على ما مضى من عدة الأول، ثم استقبلت العدة من الثانى) · ShamelaTranslate