المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٣٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها زوجها، أو مات عنها وهو ناء عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، إذا صح ذلك عندها، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة) · ShamelaTranslate