المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٣٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هى أختى من الرضاعة. انفسخ النكاح، فإن صدقته المرأة، فلا مهر لها، وإن أكذبته، فلها نصف المهر) · ShamelaTranslate