المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٤٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، لم يقتل واحد منهم، وعلى العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق رقبتين في أموالهما؛ [لأن عمدهما خطأ]) · ShamelaTranslate