المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٤٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قتلاه، وأحدهما مخطئ، والآخر متعمد، فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة) · ShamelaTranslate