المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٤٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، قتل، ولم تقطع يداه ولا رجلاه، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، رحمه الله. والرواية الأخرى، قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل. فإن عفا عنه الولى، فعليه دية واحدة) · ShamelaTranslate