المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٣١٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات، أو ماتت، أو طلقها، لم تلزمه الكفارة. فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر؛ لأن الحنث بالعود، وهو الوطء؛ لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث) · ShamelaTranslate