المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٥١٥ - مسألة؛ قال: (والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقصته الجناية، فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته) · ShamelaTranslate