المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٨٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا نذر المشى إلى بيت الله الحرام، لم يجزئه إلا أن يمشى فى حج أو عمرة، وإن عجز عن المشى، ركب، وكفر كفارة يمين) · ShamelaTranslate