المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٩٤٢ - مسألة؛ قال: (ولو شهد شاهدان على رجل، أنه أخذ من صبى ألفا، وشهد آخران على رجل آخر، أنه أخذ من الصبى ألفا، كان على ولى الصبى أن يطالب أحدهما بالألف، إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف التى شهدت بها الأخرى، فيأخذ الولى الألفين) · ShamelaTranslate