المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٩٥٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت الأمة بين شريكين، فأصابها أحدهما وأحبلها، أدب، ولم يبلغ به الحد، وضمن نصف قيمتها لشريكه، وصارت أم ولد له، وولده حر. وإن كان معسرا، كان فى ذمته نصف [مهر مثلها]، وإن لم تحبل منه، فعليه نصف مهر مثلها، وهى على ملكهما) · ShamelaTranslate