المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٩٥٩ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك نصف عبد، فدبره أو أعتقه فى مرض موته، فعتق بموته، وكان ثلث ماله يفى بقيمة نصفه الذى لشريكه، أعطى، وكان كله حرا. فى إحدى الروايتين. والأخرى، لا يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله قيمة حصة شريكه) · ShamelaTranslate