المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٩٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا دبر عبده، ومات، وله مال غائب، أو دين فى ذمة موسر أو معسر، عتق من المدبر ثلثه، وكلما اقتضى من دينه شىء، أو حضر من ماله الغائب شىء، عتق من المدبر مقدار ثلثه كذلك، حتى يعتق [كله من الثلث]) · ShamelaTranslate