المغني لابن قدامة - ت التركي — ٨٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما) · ShamelaTranslate