المغني لابن قدامة - ت التركي — ٩٥٦ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصى، جاز، وإن لم يجيزوا، رد إلى الثلث) · ShamelaTranslate