المغني لابن قدامة - ت التركي — ٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لزيد بنصف ماله، ولعمرو بربع ماله، ولم يجز ذلك الورثة، فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم؛ لعمرو سهم، ولزيد سهمان) · ShamelaTranslate